ورواية القاسم بن سليمان : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه » (١).
وصحيحة محمد عن أبي جعفر عليهالسلام : « قال : حدثني جابر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن يكذب جابر ـ : إنّ ابن الأخ يقاسم الجد » (٢).
ومرسلة سعد بن أبي خلف الصحيحة عن السرّاد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : في بنات أُخت وجدّ ، قال : « لبنات الأُخت الثلث وما بقي فللجدّ » فأقام بنات الأُخت مقام الأُخت وجعل الجدّ بمنزلة الأخ (٣). إلى غير ذلك.
وبهذه الأخبار وإن ثبت حكم أكثر الصور ، ولكن تبقى صور لا بدّ في إثبات الحكم فيها بالتمسّك بالصحيحتين المتقدّمتين (٤) والإجماع المركب.
وقد يستدلّ أيضاً في جميع هذه الصور بعمومات كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب منه.
وفي دلالتها نظر ؛ لمكان الاستثناء ، فإنّ الظاهر أنّ الجدّ أقرب من ابن الأخ.
ثمّ إنّهم قد صرّحوا باطّراد الحكم في الأجداد وإن علوا ، وأولاد الإخوة
__________________
(١) الكافي ٧ : ١١٣ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٩ ، ١١٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١١٣ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠٩ ، ١١٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ١١٣ ، ٧ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٧٠٢ وفيه صدر الحديث ، التهذيب ٩ : ٣٠٩ ، ١١٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٧.
(٤) راجع ص : ٣١١ الهامش (٣).