الإضافة.
ويرد على الأول : أنّه يمكن أن يكون المقتضي هو ابن العم بشرط الوحدة مع العمّ كذلك.
وعلى الثاني : أنّ السبب يمكن أن يكون مركّباً من الوحدة ، فيكون التعدّد منافياً له.
وعلى الثالث : أنّه يمكن أن يكون ابن العمّ مانعاً لهذا السبب إذا كان ( لا ) (١) مع سبب آخر ، ومعه تضعف قوّة المانع.
وعلى الرابع : أنّه لا مفرد مضافاً في قول الإمام عليهالسلام إلاّ في الرضوي الضعيف الغير الثابت انجباره في المقام.
ويمكن أن يستدلّ له بالروايتين المتقدّمتين المعتبرتين ، حيث إنّ أعيان بني الام شاملة لصورة التعدد أيضاً ، فمذهب الشهيدين هو الأظهر.
ومنها : ما إذا تغيّرت الذكوريّة بالأُنوثيّة فيهما أو في أحدهما ، كما إذا كان بدل العمّ عمّة ، أو بدل ابن العمّ بنتاً ، أو كان بدل العمّ عمّة وبدل الابن بنتاً ، ونسب الخلاف فيما إذا تبدّل العمّ إلى الشيخ ، محتجّاً باشتراك العم والعمة في السببية (٢).
وفيه : أنّ الاشتراك في السببية لا يوجب الاشتراك في الممنوعية ، لجواز أن يكون لأحد المسببين مدخلية فيها لم يكن للمسبب الآخر ، فيتغيّر الحكم. وأولى بالتغيّر ما إذا كان التبديل في طرف المانع ، وهو ظاهر. والأخبار غير شاملة للإناث ، للتعبير فيها بالعم والابن أو بني الأُم وبني العلاّت ، فقول الشيخ ساقط.
ومنها : ما إذا تغيّر المورد بالهبوط ، كما إذا كان بدل ابن العمّ ابن ابنه ،
__________________
(١) ليست في « س ».
(٢) الاستبصار ٤ : ١٧٠.