وأمّا في الثاني : فأحتمل أفضل المحقّقين نصير الملّة والدين الطوسي في فرائضه (١) أن يعطى ثلث الثلث الذي للمتقرّب بالأُم لخالها وخالتها سوية ، وثلثاه لعمها وعمتها كذلك ، وسهم الأعمام ينقسم بينهم كالمشهور.
أقول : أما الحكم الأول ، فالحقّ فيه هو المشهور ؛ لمرسلة المجمع المتقدمة المنجبرة ، وللعمومات الدالّة على أنّ كل نوع من ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به (٢) ، فاحتمال غيره ضعيف.
وأمّا الحكم الثاني ، فكذلك أيضاً في ثلث المتقرّب بالأُم ؛ للمرسلة المذكورة. ولولاها لاحتمل فيه ما مرّ.
واحتمل أيضاً أن ينقسم ثلث المتقرّب للُام بين الأخوال والأعمام على التنصيف ، بأن يكون نصفه للأخوال ونصفه للأعمام. وتظهر مخالفته مع المشهور عند وحدة أحد الصنفين.
ووجه الاحتمال تقرّب عمومة الأُم بأب الام ، وخؤولتها بأُمّها ، وهما يقتسمان كذلك.
ثمّ نصف الثلث يحتمل أن ينقسم بينهما سويّة ؛ للتقرّب بالأُم. وأن ينقسم أثلاثاً ؛ لقاعدة التفضيل.
ولكن مع المرسلة المذكورة لا ينبغي الالتفات إلى الاحتمال ؛ لكونها أخصّ من القاعدة المذكورة ، وعدم دليل على اعتبار التقرب إلى الواسطة.
وأما ثلثا المتقرّب بالأب ، فيحتمل فيه القسمة للذّكر مثل حظّ الأُنثيين مطلقاً ؛ مراعاةً لقاعدة التفضيل ، ونظراً إلى إطلاق المرسلة. ويحتمل القسمة أثلاثاً كما في المشهور ؛ لاعتبار التقرّب بالواسطة. ولكن مع تقسيم الخال
__________________
(١) حكاه عنه في الإيضاح ٤ : ٢٣٠.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢.