وقيل (١) : ولعلّ التبعيّة في الإسلام والكفر للأبوين من الضروريّات ، يمكن استنباطها من الأخبار المتواترة معنى ، المتشتتة في مواضع كثيرة كأبواب المواريث ، والحدود ، والجهاد ، والوصية.
وتدلّ على التبعيّة في الجملة رواية زيد بن علي : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل » (٢).
وموثقة أبان على ما في الفقيه : في الصبي إذا شبَّ فاختار النصرانيّة وأحد أبويه نصراني أو جميعاً مسلمين ، قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » (٣).
ورواية عبيد : في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : « لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً » (٤).
وجه الاستدلال بالأخيرتين أنّه لا شكّ في أنّه لا يجبر غير المرتد على الإسلام من أهل الذمّة بل يترك ، وحكم فيهما بجبر صبيّ اختار الكفر بعد البلوغ إذا أسلم أحد أبويه على الإسلام ، فيكون مرتداً ، ولا ارتداد إلاّ بسبق الإسلام.
ولو ارتد الأبوان وهو طفل لم يرتدد ، لسبق إسلامه فيستصحب ، وإيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت.
وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، والظاهر الإلحاق إن لم يكن الواسطة حيّاً ، وأمّا إذا كان حيّاً ففيه إشكال. وقوّى
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٣٧.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٦ ، ٨٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ١٠٧ أبواب العتق ب ٧٠ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٩١ ، ٣٤١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٦ أبواب حد المرتد ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٦ ، ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٤٠ ، ٥٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٦ أبواب حد المرتد ب ٢ ح ١.