ولا شكّ أنّ العمّ الذي هو خال يجرّ بالأب فهو بمنزلته ، لعدم المخصّص ، والخال الذي هو عمّ يجرّ مع الخال الآخر بالأُم فهما بمنزلتها ، لعدم المخصّص. هذا.
وتدلّ عليه أيضاً في الجملة صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل : قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : « يدفع المال كلّه إليها » (١).
ثم إنهم قد ذكروا هاهنا لاجتماع السببين أو الأسباب أمثلة ، ونحن أيضاً نذكر ستّة منها.
الأوّل : اجتماع نسبين يرث بهما ، كعم هو خال. وذلك بأن يتزوج أخ الشخص من امّه بأُخته من أبيه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عمّ لأبيه وخال لُامّه.
الثاني : أنساب متعدّدة يرث بها ، مثل ابن ابن عمّ لأب ، هو ابن ابن خال لُامّ ، هو ابن بنت عمة ، هو ابن بنت خالة. وذلك بأن يكون للشخص المذكور في المثال الأوّل أُخت لأب وأُم ، وكان له أيضاً ابن ، ولها بنت ، فيتزوجان فيتولّد منهما ابن ، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور في المثال الأول مجمع القرابات الأربع.
الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عمّ. وذلك بأن يتزوّج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولداً ، ثمّ أولدها الأخ الثاني آخر ، فهو أخ الولد الأول وابن عمّه.
الرابع : سببان لا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتِق.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ ، ٥٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤ ح ٦.