للخال للُام بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحد ، وثلثه إن تعدّد (١).
وذلك كما ترى يوجب الوهن في الشهرة.
ونقل في التحرير والقواعد والمسالك والدروس ، وغيرها (٢) قولاً بأنّ للمتقرّب بالأُم سدس الباقي لا غير ، فيجعل حصّة الزوج داخلة على الجميع.
وذهب الفاضل في القواعد والتحرير وولده فخر المحقّقين والشهيد في الدروس إلى أنّ للمتقرّب بالأُم سدس الثلث مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد (٣).
للمشهور : أنّ النقص لا يدخل على المتقرّب بالأُم ، فيكون له نصيبه لولا أحد الزوجين.
وفيه : أنّه إن أُريد بالمتقرّب بالأُم المتقرّب بأُم الميّت ، فعدم دخول النقص عليه مسلّم ، ولكنّ هذه النسبة ثابتة لمطلق الخؤولة من غير اختصاص له بالخال للُام ، فيتساوى الجميع. وإن أُريد به المتقرّب بأُم أُمّ الميّت حتّى يكون الخال للُام بمنزلة الجدّة للُام ، والخال للأب بمنزلة الجدّ لها ، فلا دليل على عدم دخول النقص عليه ، بل يدخل عليه ، لأنّ الجدّ والجدّة للُام يقتسمان المال بعد نصيب أحد الزوجين على التساوي كما مرّ.
للقول الثاني : أنّ للمتقرّب بالأُم من الخؤولة سدس نصيب الخؤولة مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد (٤).
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٧٤.
(٢) كالروضة ٨ : ١٥٩.
(٣) القواعد ٢ : ١٧٥ ، التحرير ٢ : ١٦٦ ، فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٢٣٠ ، الدروس ٢ : ٣٧٣.
(٤) كذا وردت العبارة في جميع النسخ ، والظاهر أنها لا تناسب دليلاً للقول الثاني ، ولعلّه قد وقع خلط في النسخ. ونحن نذكر عبارة الجواهر في مقام اختيار هذا القول والاستدلال له : .. وبذلك يظهر أنّ المتّجه في المفروض أنّ للخال من الام سدس ما بقي بعد نصيب الزوج ، لأنه هو نصيب الام المنتقل إلى الخؤولة جميعهم ، لا سدس الأصل. الجواهر ٣٩ : ١٩٤.