دون أربع زوجات ، أو لم يتزوج أُخرى ، أو تزوج بأكثر من واحدة ، أو طلّق أكثر من واحدة ، أو حصل الاشتباه في جملة الخمس ، أو الأكثر ، أو اشتبهت المطلّقة في أقل من الأربع : أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره.
فيه وجهان : أحدهما : انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع ، والثاني : القرعة.
قوّى الأخير في المسالك ، ثم قال : والصلح خير (١).
وقال في الإيضاح : والأقوى عندي الصلح أو القرعة (٢).
وتوقف فيه جمع منهم الفاضل (٣) والشهيد (٤).
وهو في موقعه ؛ لأنّ استصحاب الحكم السابق لكل منهما يقتضي الأول ، ولا يضرهُ العلم بعدم زوجية الجميع كما في استصحاب الطهارة في كل من الأوان الأربع المشتبهة. وقولهم عليهمالسلام : القرعة لكل أمر مشتبه ، يثبت الثاني. ويمكن منع الاشتباه لمكان الاستصحاب.
ومنه يظهر رجحان الأول ، إلاّ أنّ الاستصحاب إنما يجري فيما إذا لم تزد الزوجات التي يقسم المال بينهنّ عن الأربع ، وإلاّ فالحكم الجاري حينئذ غير الحكم السابق ، لنقص النصيب ، فالرجوع إلى القرعة حينئذ أولى. والأولى منها ، بل منهما : الصلح.
وقد يستدل للأول أيضاً بأنّ جميع هذه الفروع مشاركة للمنصوص في المقتضي ، وهو اشتباه المطلّقة بغيرها وتساوي الكل في الاستحقاق ،
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٣٢.
(٢) الإيضاح ٤ : ٢٤٠.
(٣) القواعد ٢ : ١٧٨.
(٤) الدروس ٢ : ٣٦١.