قلنا : نعم إذا لم يحتمل ترتب الحكم المستفاد من الجزء الثاني على الحكم المستفاد من الأول ، فإن علم ذلك أو احتمل يخرج الثاني أيضاً عن الحجيّة.
فإن قيل : الأصل عدم الترتب.
قلنا : ممنوع كما بينا في موضعه ، فإنّ الحكم معلول لعلة ، وهي كما يمكن أن تكون غير ذلك الجزء وحده يمكن أن تكون مع ذلك الجزء أو مجرد ذلك الجزء. مع أنّ الترتب فيما نحن فيه معلوم ؛ لتعليل نفي ميراث الزوج في الصحيحة بثبوت الخيار لهما.
على أنّهما لا تعارضان الأُوليين ؛ لموافقة الأُوليين لعموم الكتاب ، بل معاضدتهما لظاهر الإجماع وعموم الروايات.
هذا كله إذا سلّمنا أنّ المراد بالولي في صحيحة الحذاء هو الأب أو الجد ، وأمّا إذا قلنا بكونه غيره كما هو الظاهر كما يأتي فالأمر أسهل.
هذا إذا كان التزويج من كفو وبمهر المثل. ولو تخلّف أحدهما أو كلاهما فإن قلنا بصحة العقد وعدم الخيار فكذلك أيضاً بلا إشكال ، وكذا إن قلنا في صورة تخلّف مهر المثل بالخيار بين المسمى والرجوع إلى مهر المثل.
وإن قلنا بالبطلان فلا توارث بلا إشكال أيضاً.
وإن قلنا بالخيار في العقد فجعله في المسالك كالأول أيضاً ؛ لصدق الزوجية (١).
ولا ينافيه ثبوت الخيار ، كما لا ينافي ثبوته في الملكية ، سيما إذا لم يكن الخيار ثابتاً إلاّ بعد زمان. وعدم التوارث في العقد الفضولي لو ماتا
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٣٢.