والدروس (١) ، ونسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضاً (٢) ، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم مطلقاً (٣).
وكثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاً ، كما طردوه إلى الكافر كذلك ، وقالوا : إنّ المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا ، فان أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلاّ استقرّ ملك المسلمين عليها.
وردّها الحلّي والمحقق والعلاّمة والتنقيح والمسالك (٤) وسائر المتأخرين ، وأقرّوا الإرث على المسلمين ، وأنكروا وجوب الإنفاق ، محتجّين بوقوع الإجماع على تبعيّة الولد لأبويه في الكفر ، واختصاص المسلم بالإرث إلاّ أن يسلم الكافر قبل القسمة ، وحرمانه لو لم يسلم قبلها ، صغيراً كان أو كبيراً كما ثبت.
وأجاب في الدروس بأن الخروج عن الأُصول جائز إذا قام عليه دليل (٥). قيل (٦) : إنّ قيام الدليل ممنوع ، كيف؟! وهو يتوقّف على صحة الرواية ، وهي ممنوعة ، وإن قال بها في المختلف والتحرير والدروس
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٠١ ، الطوسي في النهاية : ٦٦٥ ، الصدوق في المقنع : ١٧٦ ، القاضي في جواهر الفقه : ١٦٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : ٥٠٢ ، الدروس ٢ : ٣٤٥ ، ٣٤٦.
(٢) كما في تحرير الأحكام ٢ : ١٧١ ، والتنقيح ٤ : ١٣٥.
(٣) حكاه عن نكت الإرشاد في الرياض ٢ : ٣٣٧ ، الدروس ٢ : ٣٤٦ ، المسالك ٢ : ٣١٢.
(٤) الحلي في السرائر ٣ : ٢٦٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣ ، العلاّمة في تحرير الأحكام ٢ : ١٧٢ ، التنقيح ٤ : ١٣٥ ، المسالك ٢ : ٣١٢.
(٥) الدروس ٢ : ٣٤٦.
(٦) انظر رياض المسائل ٢ : ٣٣٧.