الزوجة (١).
الحادي عشر : رواية ميسر بياع الزطي : عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » قال ، قلت : فالثياب؟ قال : « الثياب لهنّ نصيبهن » (٢).
الثاني عشر : رواية محمد : « ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً » (٣) الحديث.
الثالث عشر : صحيحة زرارة أو محمد : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها » (٤) الحديث.
الرابع عشر : حسنة حماد بن عثمان : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ يتزوّجن فيدخل عليهم » (٥).
الخامس عشر : رواية محمد وزرارة : « إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٢ ، ٨٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١١ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٦.
(٢) الكافي ٧ : ١٣٠ ، ١١ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ ، ٨٠٧ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ ، ١٠٧١ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ ، ٥٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٨ ، ٥ ، قرب الإسناد : ٥٦ ، ١٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٢.
(٤) في نسخة من الكافي ٧ : ١٢٩ ، ٦ ، وفي الوسائل ٢٦ : ٢٠٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٧ : زرارة ومحمّد.
(٥) الكافي ٧ : ١٢٩ ، ٧ ، الفقيه ٤ : ٢٥٢ ، ٨١٠ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ ، ١٠٦٨ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ ، ٥٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٩.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٠٠ ، ١٠٧٣ ، الإستبصار ٤ : ١٥٣ ، ٥٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٣.