الخامس : صحيحة الفضلاء الخمسة : « المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب » (١).
السادس : حسنة زرارة ومحمد : « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » (٢).
السابع : رواية عبد الملك بن أعين : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » (٣).
الثامن : رواية يزيد الصائغ : عن النساء ، هل يرثن الأرض؟ فقال : « لا ، ولكن يرثن قيمة البناء » قال ، قلت : فإنّ الناس لا يرضون أبداً ، فقال : « إذا ولينا ولم يرض الناس ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » (٤).
التاسع : روايته أيضاً : « إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » الحديث (٥).
العاشر : صحيحة مؤمن الطاق : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » يعني بالبناء : الدور ، وإنما عنى من النساء
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٨ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٩٧ ، ١٠٦٤ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ ، ٥٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٥ ؛ وكلمة : « له ولد » غير موجودة في التهذيب والاستبصار.
(٢) الكافي ٧ : ١٢٨ ، ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٦.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٩ ، ٩ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ ، ١٠٧٠ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ ، ٥٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٠.
(٤) الكافي ٧ : ١٢٩ ، ٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٨.
(٥) الكافي ٧ : ١٢٩ ، ١٠ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ ، ١٠٦٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ ، ٥٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١١.