الانتصار والسرائر والمسالك وظاهر الغنية (١) وغيرها (٢) أنه من متفردات الإمامية ، ولكن وقع الخلاف في ذلك في بعض المواضع.
ونحن نذكر أولاً الأخبار الواردة في هذا المقام ، ثم نتبعه بتفصيل المراد.
ونقول : الأخبار في هذا المضمار كثيرة جدّاً :
الأول : رواية محمد : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » (٣).
والثاني : صحيحة زرارة : « إنّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه » (٤).
والثالث : موثقته وهي مثل الصحيحة إلاّ أنّه قال : « الرقيق » بدل « الفرش » ولم يذكر الأبواب (٥).
الرابع : رواية طربال وهي مثل الموثقة ، إلاّ أنّه قال « ويقوّم نقض الأجذاع والقصب والأبواب » (٦).
__________________
(١) الانتصار : ٣٠١ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، المسالك ٢ : ٣٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٢) انظر : كشف اللثام ٢ : ٣٠١ ، والرياض ٢ : ٣٦٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٧ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ ، ١٠٦٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ ، ٥٧٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٢٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ ، ١٠٦٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ ، ٥٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٩٩ ، ١٠٧٢ ، الإستبصار ٤ : ١٥٣ ، ٥٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٢.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٥٢ ، ٨١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٢.