ملك ثابت له أصل ، كالدار والأرض والنخلة والضياع (١).
وقال في المسالك : والشجر من جملة العقار (٢).
وقال الهروي : العقار : الأصل.
وهذه العبارات كما ترى متطابقة في الدلالة على كون العقار حقيقة في مطلق الأرض والضيعة من غير تخصيص له بالدار.
ويؤيده عطفه على الدار في الرواية السابعة. وكذا يؤيده ما وقع في بعض كتب الأحاديث من أنهم يعنونون باب ما يذكرون فيه الترغيب في شري الأرض المُغِلَّة والماء وكراهة بيعها بباب : شري العقارات وبيعها (٣). وكذا رواية هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « ثمن العقار ممحوق إلاّ أن يجعل في عقار مثله » (٤) فإنه شامل لجميع الأراضي.
وكذا يؤيده ، بل يثبته تفسير الجميع الضيعة بالعقار ، قال في الصحاح : الضيعة : العقار (٥). وفي القاموس والمجمع : الضيعة : العقار والأرض المُغلّة (٦). والضيعة هي الأراضي المغلّة قطعاً كما يظهر من تتبع الأخبار وكلام اللغويين ، بل العرف.
وبالجملة لا شك في صدق العقار على الأراضي المُغلّة والدار حقيقة ، فما يفهم من كلام المحقق في النافع من اختصاصه بالدار (٧) لا وجه له.
__________________
(١) مجمع البحرين ٣ : ٤١٠.
(٢) المسالك ٢ : ٣٣٣.
(٣) انظر الكافي ٥ : ٩١.
(٤) الكافي ٥ : ٩٢ ، ٦ ، الوسائل ١٧ : ٧١ أبواب مقدمات التجارة ب ٢٤ ح ٧.
(٥) الصحاح ٣ : ١٢٥٢.
(٦) القاموس ٣ : ٦٠ ، مجمع البحرين ٤ : ٣٦٧.
(٧) النافع : ٢٧٢.