ثم هو إما حقيقة في الضيعة أو مطلق الأرض مجاز في غيره من النخلة ومثلها ، أو مشترك معنوي بينها ، أي موضوع لكل غير منقول كما هو الظاهر من المصباح والمجمع ، أو مشترك لفظي. وأصالة عدم الاشتراك وأولوية المجاز منه يؤيد أحد الأولين ، بل تفسيرهم الضياع بالعقار يثبت الأول ، مع أن القرينة على إرادة الأراضي في أكثر الأحاديث موجودة.
ومن هنا ظهر أنه لا مفرّ من حمل العقار في الأخبار إما على مطلق الأرض الشامل للضيعة ، أو على الضيعة.
ثم النقض بكسر النون : المنقوض من البناء. والطوب بالضم : الآجر. والرباع جمع الرَّبع ، وهو المنزل ودار الإقامة. وفي القاموس : الربع الدار بعينها. وفسّره بالمحلة والمنزل أيضاً. والجذع بالكسر : ساق النخلة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه كما سبق قد وقع الاتفاق من أصحابنا سوى الإسكافي على حرمان الزوجة من شيء في الجملة ، ونقل الاتفاق على ذلك متكرر. قال الشهيد في النكت : أهل البيت أجمعوا على حرمانها من شيء ما ، ولا يخالف في هذا علماؤنا الإمامية إلاّ ابن الجنيد.
وقال في المسالك : وقد وقع الاتفاق بين علمائنا إلاّ ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة (١). انتهى.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين ، الأول : فيما تحرم منه الزوجة ، والثاني : في الزوجة التي تحرم.
أما الموضع الأول ، فقد اختلفوا فيه على أقوال :
الأول : حرمانها من نفس الأرض مطلقاً ، سواء كانت بياضاً أم
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٣٣.