من جميع ما ترك ، وخرج عين بعضها بالإجماع ، فتبقى القيمة.
قلنا : أولاً إنّ كون تلك الأخبار أخبار آحاد ممنوع ، بل هي كما قيل متواترة معنىً (١). ولو سلم فالقرينة على صحتها من فتاوي الأصحاب موجودة ، فهي من الآحاد المحفوفة بالقرائن ، ومثلها عنده حجّة ، ولعمومات الكتاب مخصص.
وثانياً : إنّا لا نسلّم اختصاص الإجماع بالحرمان من العين خاصة ، بل هو شامل للعين والقيمة كما صرح به في المسالك (٢) ، ويظهر لمن تتبع فتاوي الأصحاب.
وثالثاً : إنّ هذا إنما يفيد لو كان التوريث من القيمة أمراً وراء التوريث من العين ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك ، بل هو مترتب عليه ، فلم يثبت هنا أمران وقع الإجماع على خلافه في أحدهما فيبقى الآخر ، بل يذهب أحدهما بذهاب الآخر أيضاً. وإعطاء القيمة الذي يقول به السيد أمر آخر غير ما كان ثابتاً أولاً ، فإنّ هذا حكم وضعي مترتب على الموت بجعل الشارع غير متحقق قبل الموت ، والأول حكم مترتب على مالكية العين سواء كانت بالتوريث أو غيره ثابت قبل موت المورث أيضاً ، فلا يحصل بذلك جمع بين الآيات والإجماع ، بل يزيد أمر آخر مخالف للأصل.
حجة ابن الجنيد : عموم الآيات والأخيرتان من الروايات (٣) مضافاً إلى سائر العمومات.
والجواب أنّ العام يخص مع وجود المخصص ، وهو موجود ، من
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٦٥.
(٢) المسالك ٢ : ٣٣٣.
(٣) راجع ص : ٣٦٢.