الإجماع والأخبار الغير العديدة. ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين للتخصيص منعناه كما مر. ولو سلمناه فنقول بتحقق التعارض حينئذ بينهما وبين روايات الحرمان ، ولا شك أنها راجحة مقدمة عليهما ، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامة.
وأما الموضع الثاني : أي من يُحرَم من الزوجات فقد اختلفوا فيه على قولين :
أحدهما : الفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها ، فخصّ الحرمان بغير ذات الولد ، ذهب إليه المحقق في الشرائع (١) ، والفاضل (٢) ، ونفى عنه البأس في المسالك (٣) ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين (٤).
وثانيهما : التعميم ، أي حرمان الزوجة مطلقاً من غير فرق بين ذات الولد وغيرها ، ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وابن زهرة (٥) ، وجعله في المسالك قوياً متيناً (٦) ، واختاره جماعة من المتأخرين (٧) ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه (٨).
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٣٤.
(٢) القواعد ٢ : ١٧٨.
(٣) المسالك ٢ : ٣٣٤.
(٤) كما في المفاتيح ٣ : ٣٢٩ ، والرياض ٢ : ٣٦٤.
(٥) الكليني في الكافي ٧ : ١٢٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، السيد في الانتصار : ٣٠١ ، الاستبصار ٤ : ١٥٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٧٤ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٩ ، النافع : ٢٧٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٦) المسالك ٢ : ٣٣٤.
(٧) كالسبزواري في الكفاية : ٣٠٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٦٥.
(٨) الخلاف ٤ : ١١٦ ، السرائر ٣ : ٢٥٩.