الربع وما بقي فللإمام » (١).
والأُخرى : عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. قال « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » (٢).
والثالثة : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال للزوج » يعني إذا لم يكن لها وارث غيره (٣).
والرابعة : عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ، قال : « الميراث كله له » (٤).
والخامسة : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » (٥).
وموثقة مثنى : امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره » (٦).
والطعن في الأربعة الأُولى باشتراك محمد بن قيس وأبي بصير ضعيف ؛ إذ لا اعتبار بأمثال ذلك بعد وجود الخبر في الأُصول المعتبرة عندنا ، مع أنهما ليسا بضعيفين أيضاً : أما الأول ، فلأنه روى عنه عاصم ، وكلما كان هو الراوي عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلي الثقة.
وأما الثاني ، فلأنّ اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنما هو في غير
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٣.
(٢) الفقيه ٤ : ١٩١ ، ٦٦٦ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٥ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٤.
(٥) الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١٤.
(٦) التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٨ ، ٥٥٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٧.