والرابعة وفيها : « إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ، ولا يرثه إلاّ من أحب أن يرثه ، فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين » (١).
وموثقة أبي بصير : « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه » (٢).
وأما صيرورة العبد سائبة بالتبرّي المذكور فتدل عليه حسنة أبي الربيع : عن السائبة ، فقال : « هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، وليشهد على ذلك شاهدين » (٣).
ومقتضى الحسنة توقف صيرورته سائبة على ذكر عدم الميراث وعدم ضمان الجريرة معاً ، والمذكور في كلام الأصحاب هو الأخير فقط.
وهل يشترط كون التبرّي حال الإعتاق أو يكفي وقوعه بعده؟
ظاهر الأكثر وصريح جماعة : الأول (٤) ، اقتصاراً في تخصيص عموم « الولاء لمن أعتق » على مورد اليقين.
وتشعر عبارة التحرير والدروس بوجود قول بالثاني (٥) ، ويستأنس له
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٧ ، ٩٣٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧ ، ٨٨ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٤ ، ١٤٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ ، ٧٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ ، ٦ ، الفقيه ٣ : ٨٠ ، ٢٨٩ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، ٩٢٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ ، ٨٤ ، الوسائل ٢٣ : ٦٤ أبواب العتق ب ٣٦ ح ٢.
(٤) كما في المسالك ٢ : ٣٣٥ ، والكفاية : ٣٠٥ ، والرياض ٢ : ٣٦٦.
(٥) التحرير ٢ : ١٦٨ ، الدروس ٢ : ٢١٤.