والثالث : أنه يرثه أولاده الذكور دون الإناث ، رجلاً كان المنعم أو امرأة ، فإن لم يكن له ذكور فترثه عصبته ، أي عاقلته الذين عليهم دية الجنايات خطأً. نُسب إلى المفيد (١).
والرابع : أنه إن كان المنعم رجلاً يرث الولاء أولاده مطلقاً ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب ، سوى المتقربين بالأُم. وإن كان امرأة يرثه عصبتها دون أولاده مطلقاً. اختاره الشيخ في الخلاف مدعياً عليه إجماع الفرقة (٢) ، وحكي ذلك عن السرائر والدروس أيضاً (٣) ، واستقربه في الكفاية (٤) ، ومال إليه بعض مشايخنا المعاصرين (٥). إلاّ أنّ بعضهم لم يذكروا سائر ذوي الأنساب بعد الأولاد (٦) ، فيمكن أن يكونوا موافقين [ للشيخ ] (٧) فيه أيضاً ، وأن يكونوا مقتصرين على الأولاد فيكون قولاً آخر.
والخامس : أنّ المنعم إن كان رجلاً كان الولاء لأولاده الذكور خاصة ، ومع فقدهم فلعصبته ، وإن كان امرأة فلعصبتها. وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والإيجاز والقاضي وابن حمزة والنافع والمختلف والمسالك (٨) ،
__________________
(١) المقنعة : ٦٩٤.
(٢) الخلاف ٤ : ٧٩ ٨١.
(٣) السرائر ٣ : ٢٣ ، ٢٤ ، الدروس ٢ : ٢١٥ ، ٢١٦.
(٤) الكفاية : ٣٠٥.
(٥) كصاحب الرياض ٢ : ٣٦٧.
(٦) كالشهيد في الدروس ٢ : ٢١٥.
(٧) في النسخ : للمفيد ، والظاهر هو سهو.
(٨) النهاية : ٥٤٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٥٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، النافع : ٢٧٢ ، المختلف : ٦٣٢ ، المسالك ٢ : ٣٣٥.