وعن السرائر الإجماع عليه (١) ، فالإشكال فيها منفي بالمرة.
وأما إذا كان المنعم رجلاً فاختلفت فيه الروايات ؛ فاستدل من خصّ الولاء بالذكور على اختصاصه بالذكور من أولاده دون الإناث بصحيحة العجلي المتقدمة في الشرط الأول من المسألة الثالثة (٢).
وبمكاتبة محمد بن عمر : عن رجل مات وكان مولىً لرجل وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : « هو للرجال دون النساء » (٣).
وصحيحة محمد بن قيس : « في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلاّ النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا ، وله عصبة ، فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل » (٤).
واحتج من جعل الذكور والإناث شركاء فيه بموثقة البجلي : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ميراثه إلى بنت حمزة » (٥).
ورجّحها على الصحاح المتقدمة بموافقتها لعموم « الولاء لحمة » ومخالفتها للعامة ، كما صرح به شيخ الطائفة والحسن بن محمد بن سماعة
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٤.
(٢) راجع ص : ٤٠٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٩٧ ، ١٤١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٩ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ١٨.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤ ، ٧٧ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ أبواب العتق ب ٤٠ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١٧٠ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٣١ ، ١١٩١ ، الإستبصار ٤ : ١٧٢ ، ٦٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٣٦ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ١٠.