من الجانبين الإجماع. وربّما يقال : بل الأصل أيضاً ، فإنّه يقتضي عدم التوارث ، خرج النسب الصحيح ، ويبقى غيره. وفيه نظر سيظهر وجهه.
والمشهور عدم التوارث بينه وبين امّه وقرابتها أيضاً ، ونقل الشهرة عليه مستفيضة (١) ، بل جعل جماعة كالشيخ في الاستبصار والمحقّق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في القواعد (٢) الرواية المخالفة له شاذّة أو مطروحة ؛ للإطلاق والعموم المتقدمَين في الأخبار المذكورة.
خلافاً للمحكيّ عن الصدوق في المقنع ، والإسكافي ، والحلبي ، ويونس بن عبد الرحمن على احتمال قوي ، فقالوا : إنّه ترثه امّه وأقاربها ، ويرثهم (٣). ونسبه في الخلاف إلى قوم من أصحابنا (٤) ، وقال أبو الصلاح ؛ يختلف فيه أصحابنا (٥) ، وظاهر بعض متأخري المتأخرين (٦).
لعمومات إرث الوالدين والولد عن الولد والوالدين ، وكذا سائر الأقارب.
ورواية إسحاق بن عمار : « ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته لأمّه أو عصبتها » (٧).
ومرسلة الفقيه : « إنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن
__________________
(١) كما في المسالك ٢ : ٣٤٠ ، والرياض ٢ : ٣٧٢.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٨٣ ، الشرائع ٤ : ٤٤ ، المسالك ٢ : ٣٤٠ ، القواعد ٢ : ١٨١.
(٣) المقنع : ١٧٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٧. حكاه عن يونس في الكافي ٧ : ١٦٤.
(٤) الخلاف ٤ : ١٠٤.
(٥) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه.
(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٠٣.
(٧) التهذيب ٩ : ٣٤٥ ، ١٢٣٩ ، الإستبصار ٤ : ١٨٤ ، ٦٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٨ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٩.