وحسنته : « إذا قتل الرجل أباه قُتل به ، وإن قتله أبوه لم يُقتل به ولم يرثه » (١).
وصحيحتي عبد الله بن سنان وجميل ، وروايتي جميل ومحمّد بن قيس الآتية (٢).
ولو تعدّد القاتل مُنعوا جميعاً لو كانوا ورثة ، والوارث إن اختلفوا ؛ للإطلاقات.
ولو كان بحقّ كحدّ أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك ، سواء جاز للقاتل تركه أم لا.
ويدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الإرث رواية حفص بن غياث : عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأُخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحقّ » (٣).
وضعفها غير ضائر ؛ لانجبارها بالعمل ، واعتضادها بنقل الإجماع. كاختصاصها بالباغي ؛ لإيجاب التعليل التعدّي إلى ما سواه.
وبها تقيّد إطلاقات القاتل المتقدمة. ودعوى اختصاصها بحكم التبادر بالقاتل بغير حقّ دعوى موهونة جدّاً.
وإن كان خطأً ففي إرثه ومنعه أقوال : الأوّل للمفيد على نقل والديلمي والمحقّق وظاهر المسالك (٤) ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤١ ، ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٤.
(٢) في ص ٤٤ و ٤٥ و ٥٠.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٣ ، ٧٤٨ ، التهذيب ٩ : ٣٨١ ، ١٣٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤١ أبواب موانع الإرث ب ١٣ ح ١.
(٤) المفيد في المقنعة : ٧٠٣ ، والديلمي في المراسم : ٢١٨ ، والمحقق في الشرائع ٤ : ١٤ ، المسالك ٢ : ٣١٣.