الوجود والانتساب الواقعيّ ، لأنه تكليف بما لا يطاق وإغراء بالجهل ، بل هو العلم بهما ولو بدليل شرعيّ ، كاستصحاب بلا معارض ونحوه.
وعلى هذا فنقول : إنّ شرط توريث أحد المشتبهين عن الآخر العلم ببقاء حياته بعد الآخر. وهو منتف فكذلك المشروط.
وممّا ذكرنا يندفع ما ذكره صاحب الكفاية بعد الاستدلال للمشروط بأنّ الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط بقوله : ولقائلٍ أن يقول : ثبوت الإرث له ـ أي لغير هذا المشكوك فيه ممّن هو أبعد منه مشروط بعدم وجود الأقرب عند موت المورّث ، وثبوت الجميع له مشروط بعدم مشارك له في مرتبته عند موت المورّث ، فالشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط (١).
فإنّا نقول : إنّ ثبوت الإرث للغير أو المساوي مشروط بعدم العلم بوجود الأقرب أو المساوي عند موت المورّث ، وهو حاصل ؛ كما أنّ الحكم بثبوت الإرث لهذا المشكوك فيه مشروط بالعلم بوجوده ، وهو غير حاصل.
وممّا ذكر يظهر الحكم في الصورة الثالثة أيضاً ، وهي ما إذا علم عدم المعيّة ، ولكن لم يعلم المتقدّم موته منهما عن المتأخر ، فلا يورث أحدهما عن الآخر أيضاً ؛ لما ذكر أخيراً ، بل لرواية القداح أيضاً (٢) ، فإنّ ظاهر قوله : « لا يدري أيّهما هلك قبل » أنّ التشكيك في المتقدّم والمتأخّر دون التقدّم وعدمه ، بل هو الظاهر من القرينة الحاليّة أيضاً ، لندور فرض المعيّة الحقيقيّة البتّة.
__________________
(١) الكفاية : ٣٠٧.
(٢) المتقدّمة في ص : ٤٥٢.