المرأة من الرجل ، ثمّ يورث الرجل من المرأة » (١).
ومثلها موثقة البقباق (٢) ، ورواية عبيد بن زرارة أيضاً ، أو صحيحته (٣).
وصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدري أيّهما مات قبل صاحبه ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما » (٤).
ورواية البصري : عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : « يورث بعضهم من بعض » (٥).
وقريبة منها موثّقة البقباق (٦).
ومرسلة أبان : عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم؟ فقال : « يورث بعضهم من بعض » (٧).
ومرسلة حمران : في قوم غرقوا ، جميعاً أهل البيت قال : « يورث
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٥٩ ، ١٢٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٦ ح ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٥٩ ، ١٢٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٦ ح ٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٥ ، التهذيب ٩ : ٣٥٩ ، ١٢٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٢.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٦٠ ، ١٢٨٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث القربى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٣.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٠ ، ١٢٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٤.
(٧) التهذيب ٩ : ٣٦٢ ، ١٢٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٥.