سقط هذا الحكم ، كأخوين غرقا ولأحدهما ولد دون الآخر ، فلا يرثه الأخ الآخر ولا يرث هو الآخر ؛ وادّعي على ذلك الإجماع أيضاً (١).
إلاّ أنه نقل المحقق الطوسي في الفرائض النصيرية أنه قال قوم : بل يورث من الطرف الممكن (٢). ومال إليه المحقّق الأردبيلي (٣) وصاحب الكفاية أيضاً (٤).
وهو غير جيّد ، بل الأقوى هو المشهور ؛ لأنّ الحكم ثابت على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث.
وقال في الكفاية : عموم قول الصادق عليهالسلام : « يورث بعضهم من بعض » في أخبار متعدّدة يقتضي ثبوت الإرث هنا من جانب واحد انتهى (٥).
وفيه : أنّ مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام أنه يرث كلّ بعض من كلّ بعض ـ كما في آية اولي الأرحام ولمّا لم يمكن ذلك في المفروض فلا بدّ من ارتكاب أحد التخصيصين : إمّا البعض بالبعض الوارث الخالي عن المانع ، أو المهلكين بالمتوارثين ، كما هو مورد كثير من الروايات ؛ وإذ لا مرجّح فيدخل الإجمال ، ولا يتحقّق للخروج عن القاعدة والأصل هنا دليل. بل المرجّح في الجملة للأخير ثابت ، وهو التصريح بالتوارث من الجانبين في مرسلة حمران المتقدّمة (٦) ، مع إطلاق المهلكين.
__________________
(١) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٢) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٣١٢.
(٣) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٣٧٨.
(٤) الكفاية : ٣٠٨.
(٥) الكفاية : ٣٠٨.
(٦) في ص : ٤٥٧.