أو نقول : إنّ الدية أيضاً في حكم ماله ولذا تقسّم كتقسيم سائر الأموال.
ولا فرق في الدية المأخوذة على المشهور بين قتل العمد والخطأ.
وربما قيل باختصاصه بالأخير ، لأنّ العمد إنّما يوجب القود الذي هو حقّ للوارث ، فإذا رضي بالدية فقد باذل حقه بغيره ، فكان أبعد عن استحقاقها المقتول من الخطأ الذي يوجب الدية.
ويدفعه إطلاق النصوص ، بل صريح روايتي ابن عمار (١) ، وأبي بصير.
ثمّ لو أراد الوارث في العمد الاقتصاص لم يكن للديان منعه وإن لم يكن للميت مال آخر ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي وابن زهرة مدعياً عليه الإجماع (٢) ، ويأتي تفصيله في كتاب القصاص (٣).
والثاني (٤) يدلّ عليه بعد ظاهر الوفاق إطلاق رواية ابن عمار (٥) (٦) ، وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٥٣.
(٢) الشيخ في النهاية : ٣٠٩ ، وحكاه عن الإسكافي في الرياض ٢ : ٣٤١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٦٣ قال : فإن كان على المقتول دين قضي عنه من ديته كما يقضى عنه من ميراثه سواء كان المقتول مقتولاً عمداً أو خطأ. ونقله عنه في المختلف : ٤١٣. وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٣) لا يوجد كتاب القصاص في النسخ المتوفرة.
(٤) يعني : إخراج وصايا الميت من الدية.
(٥) المتقدمة في ص ٥٣.
(٦) هذه الروايات الخمس المتوالية نقلها في الوافي في باب أن ثلث الدية داخل في وصيته ( منه رحمهالله ).