والرابع : تعميم الحكم إلى كل وارث قريب ، نَسبّياً كان أو زوجاً وزوجة ، وهو قول الشيخ في النهاية والكيدري وابن زهرة والإرشاد والمحقّق الثاني واللمعة والدروس والمسالك والمفاتيح (١) ، واحتمل في الكفاية إلحاق الزوج وتأمل في الزوجة (٢) ، وظاهر المختلف والتحرير التوقّف (٣).
والأقوى هو الثالث.
لنا على ثبوت الحكم في الأولاد بعد ظاهر الإجماع كما ادّعاه في الروضة أيضاً (٤) : صحيحة جميل : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : « يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي » (٥).
ورواية سليمان ، الصحيحة عن ابن أبي عمير : في رجل مات وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، وترك مالاً فقال : « يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال » (٦).
وهما وإن اختصتا بالابن ولكن يلحق به البنت بالإجماع المركب ، ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين.
__________________
(١) النهاية : ٦٦٨ ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، الإرشاد ٢ : ١٢٨ وحكاه عن المحقّق الثاني في الرياض ٢ : ٣٤٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٤١ ، الدروس ٢ : ٣٤٣ ، المسالك ٢ : ٣١٥ ، المفاتيح ٣ : ٣١٣.
(٢) كفاية الأحكام : ٢٩٠.
(٣) المختلف : ٧٤١ ، التحرير ٢ : ١٧٢.
(٤) الروضة البهيّة ٨ : ٤١.
(٥) الكافي ٧ : ١٤٧ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٦ ، ٧٩٢ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١٢٢١ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٤.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، ١٢٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١٠.