وتؤيّده موثقة إسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليهالسلام فقال : « انظروا هل تجدون له وارثاً؟ » فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثمّ دفع إليهما بقية المال (١).
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن رجل كان له أُمّ ولد إلى أن قال قلت : فولدها من الزوج قال : « إن كان ترك مالاً اشتري بالقيمة منه فأُعتق وورث » (٢).
فإنّ الولد يشمل الذكر والأُنثى.
وعلى ثبوته في سائر الأقارب النَّسبية : مرسلتا ابن بكير ، ورواية عبد الله بن طلحة : عن رجل مات وترك مالاً كثيراً ، أو ترك امّاً مملوكة وأُختاً مملوكة قال : « يشتريان من مال الميت ويعتقان ويورثان » (٣).
وضعف الروايات الثلاثة بعد صحّة المرسلتين عن ابن بكير الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والانجبار بالعمل لا يضرّ.
والجمع بين الامّ والأُخت في الأخيرة لا يقدح ، إذ يلزم أن يراد بلفظ الواو معنى « أو » تجوّزاً ، لوجود القرينة ، وهي الإجماع والأخبار الناصّة بحرمان الاخت بالامّ.
ولنا على نفيه في الزوجين : الأصل ، وعدم ما يصلح دليلاً للإثبات كما يأتي.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٨ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٣٣ ، ١١٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٧٥ ، ٦٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ٥٢ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٨.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٦ ، ٧٩٥ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ ، ٥٣١ ، الوسائل ٢٦ : ٥٤ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٤٧ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٣٣ ، ١١٩٨ ، الإستبصار ٤ : ١٧٥ ، ٦٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٥.