للديلمي : الأصل.
قلنا : العمل به بعد فقد الدليل ، وهو موجود.
للمفيد وتابعيه ، أمّا في الأولاد فما مرّ ، وأمّا في النفي في غيرهم فالأصل وضعف المرسلتين والرواية.
قلنا : ضعفهما سنداً غير ضائر.
واستدل من ضمّ الزوجين بصحيحة سليمان بن خالد : « كان علي عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها » (١).
دلّت على ثبوت الحكم في الزوجة ، ويثبت في الزوج بالأولويّة ، لأنّه أكثر نصيباً وأقوى سبباً منها.
قلنا : الثابت منه فعل عليّ عليهالسلام ويحتمل أن يكون تبرّعاً منه ، لكون التركة ماله فيكون ممّا لم يعلم جهته ، وحكمه لنا الاستحباب على الأقوى كما بيّن في موضعه ، على أنّ ثبوته أيضاً هنا محل نظر.
وقوّى الشيخ هذا الاحتمال بتوريثها مطلقاً ، مع أنّه ليس لها أكثر من الربع (٢).
وردّه في المختلف باحتمال أن يكون ثمنها أقلّ من الربع ، فتشترى ثم تعطى بقية الربع (٣).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ ، ٧٩٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٧ ، ١٢١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٧٨ ، ٦٧٤ ، الوسائل ٢٣ : ٨٩ أبواب العتق ب ٥٣ ح ١.
(٢) انظر الاستبصار ٤ : ١٧٩. قال بعد نقل صحيحة سليمان : فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يفعل على طريق التطوع ، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام ، وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليهالسلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعاً وندباً دون أن يكون فعل ذلك واجباً لازماً.
(٣) المختلف : ٧٤٢.