قال في التنقيح بعد نقل قول المختلف : وفيه نظر ، لأنّ الشيخ لا ينفي هذا الاحتمال ، وإنّما ذكر احتمال التبرع ، لأنّ مع وجوده لا يلزم المطلوب (١).
أقول : غرض الفاضل ليس أنّ الشيخ ينفي هذا الاحتمال ، بل يريد أنّ مع قيامه لا يصحّ التعليل للتبرع بما ذكر ، فكلامه في التعليل دون الاحتمال كما صرّح به. نعم إن كان المراد نفي تعليل الشيخ بذلك لكان له وجه ، والظاهر من كلام الشيخ إرادة التعليل ، هذا.
ثمّ إنّ إجراء الحكم في الزوج لو ثبت مشكل ، لمنع الأولويّة ، بل ظاهر صحيحة محمّد ينفي الحكم في الزوج ، حيث قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان ، وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولاداً ، ثمّ إن المرأة ماتت وتركت في يده مالاً وضيعة وولدها ، ثمّ إنّ سيده بعدُ أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرقّ فقال : « أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فإنّه لولد المرأة الميّتة ، لا يرث عبد حراً » قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال : « جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة » (٢).
فإنّ هذه الصحيحة دلّت على خروج الزوج عن هذا الحكم.
وحملها على أنّ ذلك لخدعته المرأة كما في الوافي (٣) مردود بأنه لا معارض لها ظاهراً حتّى تحمل عليه ويخرج عن ظاهرها ، مع أنّ القائلين
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ١٤٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٨ ، ١٣٧١ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٤ أبواب العيوب والتدليس ب ١١ ح ٣.
(٣) الوافي ٣ ( الجزء ١٣ ) : ١٣٤.