ولو قصرت عن شراء الكل ووَفَت ببعضهم ، ففي عدم فكّه أو التخيير أو فكه بالقرعة أوجه ، أشهرها أوّلها ، وخيرها أوسطها ، للأمر بشراء الوارث وإمكانه فيجب امتثاله. وبتقرير آخر : للأمر بشراء كلّ منهم مع الإمكان ، ويمكن في بعضها فيجب شراؤه ، وعدم إمكان شراء البعض لا ينفي وجوب شراء غيره ممّا ثبت وجوب شرائه. ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ثمّ انتفاء المرجح يوجب التخيير.
ولا يبعد الأخير أيضاً ، لأنّ القرعة لرفع الاشتباه الحاصل بين المتعدد.
للمشهور : أنّ الوارث هو المجموع ولم تَفِ التركة بقيمته الذي هو شرط وجوب الفك ، لا كلّ واحد.
قلنا أوّلاً : إنّ الوارث ليس هو المجموع من حيث هو بل كل واحد.
وثانياً : إنّ الحكم في النصوص ليس معلقاً بالوارث ، بل بالأُم والأب والابن وأمثالها ، وليس شيء منها هو المجموع.
هذا إذا لم يكن البعض الذي تفي التركة بقيمته معيناً ، وأمّا إذا تعيّن ، كأن تفي بقيمة أحد الابنين دون الآخر تعيّن شراؤه ، لوجود المقتضي فيه وانتفاء المانع ووجوده في الآخر.
ولو اختلفوا في النصيب ، فإن وفي نصيب كل بقيمته فالحكم واضح.
ولو قصر نصيب بعضهم عنها ، فإن وَفَت التركة بشراء الجميع فيجب شراؤهم أجمع ، إجماعاً ، كما ادّعاه في الإيضاح (١) ، سواء بقي منها شيء أو لا ، لتساويهم في أصل سبب الشراء ؛ وأكثرية نصيب الأكثر نصيباً إنّما هي
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٤ : ١٨٣.