ولا ينافيه الحكم بالتأخير إلى تلك المدّة ، لاحتمال كونه من باب الاحتياط كما قيل (١) ، أو لأنّ الأرض التي تركها صاحبها في هذه المدّة يزول حقّه عنها وإن لم يكن مفقوداً. ويؤيد ذلك ما ورد في أخبار متكثرة من أنّ من ترك أرضاً في ثلاث سنين فلا حقّ له (٢). أو يكون بيعها لصونها من البوار فيكون ثمنها للمفقود ، كما قاله المفيد (٣). فإنّه ليس فيها ما يدلّ على انتقالها إلى البنت ، وللحاكم بيع مال الغائب للمصلحة ، فكيف بالإمام عليهالسلام.
على أنّه لو تمّ لم يثبت منه إلاّ جواز بيع الدار بعد العشر دون التفصيل الذي ذكره ، ولا دليل عليه. والجمع لا يفيده.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك وقلنا بدلالة الرواية تكون شاذّة غير صالحة للحجيّة.
حجة الخامس على ما ذكروه (٤) : موثّقة إسحاق بن عمار : عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل ، كيف يُصنع بميراث الغائب عن أبيه؟ قال : « يعزل حتّى يجيء » ، قلت : فُقد الرجل ولم يجيء ، فقال : « إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردّوه عليه » (٥).
وقريبة منها موثقته الأُخرى (٦).
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٧٤.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٣٣ أبواب إحياء الموات ب ١٧.
(٣) المقنعة : ٧٠٦.
(٤) كما في التنقيح ٤ : ٢٠٦ ، المفاتيح ٣ : ٣١٩ ، كشف اللثام ٢ : ٢٨٦.
(٥) الكافي ٧ : ١٥٤ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٨٨ ، ١٣٨٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٨ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ٦.
(٦) الكافي ٧ : ١٥٥ ، ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٤١ ، ٧٦٨ ، التهذيب ٩ : ٣٨٨ ، ١٣٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٠ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ٨.