مقيّد بطول المدّة ، ولم يقل بإطلاقه أحد ، ومخصوص بحصّته من ميراثه ، فلا يفيد في غيرها ، فبطلان هذا القول أيضاً ظاهر.
فبقي منها اثنان :
الأوّل : التربّص حتى يعلم موته عادة ، ودليله التام كما صرّح به في الروضة أيضاً (١) منحصر في الأُصول المذكورة (٢) ، لما عرفت من حال الأخبار التي ذكروها دليلاً له. والأُصول يجب رفع اليد عنها مع الدليل المخرج ، وهو موجود ، وهو موثقتا إسحاق وسماعة المذكورتان دليلاً للقول الثاني (٣) ، وجعلهما من الأخبار الموهونة المرجوحة كما في النافع (٤) ممّا لا وجه له ، كيف؟! وهما معتبرتان سنداً ، واضحتان دلالة ، معتضدتان بعمل أجلاّء الأصحاب ، وبالإجماعين المنقولين (٥) ، وبما دلّ على حكم الزوجة ، وليست في الأدلّة التي يدفع بها الأُصول الكلية في كثير من الموارد أقوى منهما.
والشهرة المدّعاة في كلام جماعة (٦) ليست إلاّ شهرة متأخرة ، كما صرّح به جماعة منهم صاحب الكفاية (٧) ، ومثلها لا يوجب المرجوحيّة ، سيّما إذا كان في مقابلها الإجماعات المحكيّة وعمل الأجلّة.
وأمّا موثقتا إسحاق اللتان أشرنا إليهما فقد عرفت ما فيهما من
__________________
(١) الروضة البهية ٨ : ٤٩.
(٢) انظر ص ٨٨.
(٣) انظر ص : ٩٢.
(٤) المختصر النافع : ٢٧٤.
(٥) انظر ص : ٩٣.
(٦) انظر ص : ٨٤ و ٨٥.
(٧) كفاية الأحكام : ٢٩١.