المحكي عنه : « إذا أتى بواحدة منها أى العقود الثلاثة ، وأقبضه فقد لزمت العمرى ، ثم ادعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
لكن ظاهر الأكثر وصريح بعض أنه شرط في الصحة ، بل الظاهر أنه معقد ما سمعته من الرياض ، ولعله لكونها من لواحق الوقف أو الهبة ، بل في المحكي من كلام ابن حمزة اعتبار نية القربة في صحتها أيضا ، ولا دليل عليه ، بل لا دليل على اعتباره في لزومها أيضا كما هو المحكي عن المقنعة والكافي وجامع الشرائع والغنية ، بل ظاهر الأدلة كعموم « ( أَوْفُوا ) (١) » و « المؤمنون » (٢) وغيرهما لزومها بدون ذلك ، وغيرها.
ومن هنا كان ظاهرا الأكثر أو المشهور ما هو صريح جماعة من عدم اعتبارها في الصحة واللزوم ، وإن توقف عليها حصول الثواب. نعم في جواز السكنى المطلقة أو لزومها في المسمى خلاف تسمع تحريره إن شاء الله.
وعلى كل حال فـ ( فائدتها التسلط على استيفاء المنفعة ) تمام المدة المشروطة مع بقاء الملك على ملك مالكه بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، إلا ما يحكى عن الشيخ والراوندي وابن البراج من اقتضائها نقل العين في خصوص ما لو قال : هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك ، مع أنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ وابن البراج ، بل المتحقق عن أولهما خلافه ، وإن حكى عنه ما يوهم ذلك ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، ضرورة عدم اختلاف مقتضاها باختلاف كيفية تعلقها ، مع أن الأصل بقاء الملك على ملك مالكه ، كما ستسمع تحقيق الحال فيه.
وإنما غرض المصنف وغيره فيما ذكره التنبيه على خلاف بعض العامة حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه ، فينتقل مالك العين إلى الساكن وهو واضح الفساد. والله العالم.
وكيف كان فـ ( يختلف عليها ) أي السكنى الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمري وسكنى وبالإسكان
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٢.