للموقوف عليه ، ولكنه كما ترى.
بل قد يشكل ذلك بما ذكره المصنف وغيره من أنه لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم معللين له بأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف ، فإن بنائه على جواز إدخال من سيوجد أو سيولد مع الموجود ، واشتراط إدخال من يريد إدخاله في معناه ، بل أضعف منه لأنه قد يريد ، فيكون في معنى اشتراط دخوله ، وقد لا يريد فيبقى الوقف على أصله ، فإذا جاز الأول ، اتفاقا جاز الآخر كذلك ، أو بطريق أولى.
وما يقال : ـ من أن ذلك يقتضي نقصان حصة الموقوف عليه فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض.
يدفعه أولا : أنه وارد في إدخال كل معدوم تابعا للموجود.
وثانيا : أن العقد لما تضمن الشرط لم يكن للموقوف عليه حق إلا ما كان مطابقا له فلا يعتبر.
وثالثا : أن الوقف حق لازم في حق الموقوف عليه في الجملة ، وإنما المختلف الحصة ، وذلك غير قادح ، كما لو وقف على بطون فزادت تارة ، ونقصت أخرى ، ضرورة أن ذلك كله مبني على صلاحية الإرادة وصفا لدخول الموقوف عليه كالوجود والعلم ونحوهما ، فإذا جاز ذلك جاز جعلها وصفا للخروج منهم ، وكباقي الأوصاف التي يقتضي زوالها ذلك.
أما لو فرض إرادة اشتراط سلطنة الإخراج والإدخال إليه ، على وجه يكون أصل الوقف بيده دخولا وخروجا ، فالمتجه البطلان فيهما ، لرجوعه إلى اشتراط كون أصل السببية بيده ، والفرض أن ذلك أمر شرعي لا يرجع إليه.
ولعله لذا أبطله بهما في ظاهر الدروس كما حكاه عنه في جامع المقاصد وغيره قال فيها : « وليس له إدخال غيرهم معهم ، وإن كانوا أطفاله على الأصح ، ولا إخراج من يريده ولو