قهري ، فيكون من الأصل إذ ليس هو من التبرعات وإن كان الأول أقوى.
الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة وأطلق ولم يكن ، ثمة قرينة أجزء الصغير. والكبير ، والذكر والأنثى والخنثى للإطلاق ، وفي خبر الحضرمي (١) قلت له أي لأبي عبد الله عليهالسلام « إن علقمة بن محمد وصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه ، أم أعتق عنه من مالي؟ قال : قال : تجزيه ، ثم قال لي : ان فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة ».
ولو قال مؤمنة وجب امتثال ما أوصى به بلا خلاف ولا إشكال ، للنهى عن تبديلها الذي يكون ترك امتثال ما أوصى به ، أو أولى بالنهي ، والمراد بالإيمان عرفا الاعتقاد بإمامة الاثني عشر ، وقد يطلق على غير ذلك ، إلا أن المنساق عرفا الآن ذلك خصوصا إذا كانت الوصية من أحدهم.
نعم الظاهر إلحاق مستضعف هذه الفرقة بهم في الأحكام ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب كما عن الشيخ بل في الرياض عن ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه ، لخبر علي بن أبي حمزة (٢) المنجز ضعفه بالشهرة المحكية في الروضة ، وعن غيرها قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس فيعتق » وهو وإن كان خاليا من التقييد بعدم النصب إلا أنه معلوم من الخارج كفر الناصب ، وعدم جواز عتقه.
ومنه يعلم عدم الفرق بين النصب وغيره مما يوجب الكفر في فرق المسلمين ، ولعل التقييد به لكثرته في المخالفين ، والتصريح به في خبره الآخر (٣) « سألت عبدا صالحا عن رجل هلك ، فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد الذي سمى قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا » وهما وإن كانا فيمن لم يجد بما أوصى به الموصى ، وهو غير مفروض المتن إلا أن الظاهر عدم الفرق ، بل ما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.