المسألة الرابعة : إذا رجع في الهبة المجانية حيث يكون له ذلك وقد عابت بزيادة أو نقصان لم يرجع بالإرث بلا خلاف أجده فيه ، للأصل ، ولأنه حدث في عين مملوكة للمتهب ، وقد سلطه مالكها على إتلافها مجانا فلم تكن مضمونة عليه سواء كان التعيب بفعله أم لا.
وإن زادت زيادة متصلة لعلف ونحوه كالسمن ولو بفعله على وجه يكون جزءا من العين فللواهب بلا خلاف أيضا ولا إشكال ، لأنها من العين المفروض جواز الرجوع بها.
وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد ، فإن كانت متجددة كانت للموهوب له لأنها نماء ملكه ، وخارجة عن العين ، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب لأنها حينئذ من الهبة التي فرضنا جواز رجوعه بها بلا خلاف معتد به أجده في شيء منه بل هو صريح بعض ، وظاهر آخر عدم الفرق في الأول بين كون الرجوع بعد الانفصال بالولادة أو بالحلب أو بالقطف أو قبله كالحمل قبل انفصاله ، واللبن ، قبل أن يحلب ، والثمرة قبل قطافها والصوف المستجز قبل جزه ، لأن الجميع منفصل شرعا وعرفا عن العين الموهوبة لأنه شيء جديد.
نعم في الوسيلة الرجوع بالحيوان الحامل مع حمله بناء منه على أنه الجزء من الأم ، وهو كما ترى.
وأما الصوف والشعر إذا لم يبلغ أو ان جزه ففي المسالك « أن الأجود تبعيته للعين » وهو حسن مع فرض كونه كذلك عرفا ، هذا.
ولكن بقي الكلام في أمرين أحدهما أنه قد تقدم لزومها بتلف البعض كالكل ، فإطلاقهم الرجوع هنا بالعيب الذي قد يكون بتلف البعض لا يخلو من تسامح ، الثاني : أنهم أطلقوا هنا كون الزيادة للواهب إذا كانت متصلة ، بل صرح بعضهم بأنها كذلك وإن كانت من فعله ، وقد صرحوا في خيار الغبن بمشاركة المشتري للبائع المغبون إذا فسخ بزيادة الصفة في العين ، بل وبغير ذلك مما يأتي مثله في المقام ، ولم يشر أحد منهم إلى شيء من ذلك.