الوصية بها ، وإن لم ينقل بملكها ، وجواز بيعها لثبوت الاختصاص الكافي في صحة الوصية بها.
نعم لا تصح الوصية بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ، لعدم ثبوت يد اختصاص عليه ، بخلاف ما تثبت يد الاختصاص فيه ، بل يقوى جواز الوصية به وإن لم يكن في التركة لوجوب تنزيلها على تحصيله بمعاوضة الصلح مع التركة ونحوه ، وتعذر البيع خاصة لا يبطلها ، فما في المسالك من أن الأقوى البطلان واضح الضعف والله العالم.
( الطرف الثاني : في الوصية المبهمة )
لغة وعرفا من أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان أشهرهما رواية العشر وفتوى السبع وفي رواية ثالثة لم نجد العامل بها سبع الثلث ولعل الأقوى الأول.
لقول أبي جعفر عليهالسلام في حسن أبان بن تغلب (١) « الجزء واحد من عشرة ، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة ».
وصحيح عبد الله بن سنان (٢) على ما في الإستبصار والمختلف والدروس « أن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي تقضي منه ديني ، وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟ فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك ، وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليهالسلام فقال ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء ».
ورواه في التهذيب عن عبد الله سنان عن عبد الرحمن بن سيابة ، وحينئذ لا تكون الرواية صحيحة كما أطنب به في المسالك ، لأن ابن سيابة مجهول ، وفيه منع اتحاد الرواية ، إذ يمكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ و ٣ و ٨ و ٩.