مجموع ، بل كل واحد منهما ، فيبطل النصف في حقه ، ويصح في النصف الآخر الذي لا مانع من الصحة فيه ، وربما احتمل كون المجموع للغير كما سمعته من الشيخ في المرتب فضلا عن المفروض ، إلا أنه واضح الفساد فيهما ، لمخالفته لقصد الواقف الذي جعل الشارع الوقف على حسب ما وقفه ، كوضوحه أيضا في دعوى البطلان فيهما معا ، لان ما وقع عليه العقد لا يجب به الوفاء إجماعا ، والعقد لا يكون مبعضا ضرورة عدم كون ذلك من التبعيض الممنوع ، بل هو من باب تبعض الصفقة الذي قد فرغنا من الكلام في صحته في محله ، ولو وقف على نفسه والفقراء فالظاهر الصحة أيضا في النصف ، وفي الدروس احتماله ، والصحة في الثلاثة الأرباع ، والبطلان رأسا وفي الأخيرين ـ المبني أولهما على إرادة أقل الجمع ، وهو الثلاثة من لفظ الفقراء ، ويكون هو حينئذ رابعا فيبطل وثانيهما على بطلان تبعض الصفقة ـ ما لا يخفى.
وكذا لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل ظاهر المسالك إلى الأصحاب ، معللا له بأن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه ، فإذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه ، فيبطل الشرط والوقف معا ، بل مقتضى إطلاق بعض ما هو صريح آخر من عدم الفرق في ذلك بين دين معين وعدمه وإدرار مؤنته مدة معينة وعدمه ، وبين تقدير ما يأخذه منه أو إطلاقه. وبين الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة ، كل ذلك للقاعدة المزبورة.
وإلا فليس في النصوص إلا مكاتبة علي بن سليمان (١) إلى أبي الحسن عليهالسلام « جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحديثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فيما ترى جعلت فداك ، لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ، فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن تأكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليهالسلام فهمت كتابك في أمر ضياعك ، فليس أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة ، فبع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١ ـ ٢ ـ ٣.