اجتماع الثلاثة ، ثم يخرج واحدة ، فإن ظهرت بأحد المنفردين قدم ، وأخرج أخرى ، فإن ظهر منفرد آخر أو مجتمع مع غيره والثلاثة أطرحتا وأخرج غيرها كما ذكر ، وأن ظهر أولا رقعة الثلاثة أفاد الاجتماع ، أو رقعة اثنين جمع بينهما سابقا وحكم بتأخر الثالث وبالجملة ، فالمدار على كتبه رقاع تصح على جميع الاحتمالات ، والله العالم.
وإذا وقف شاة كان صوفها الذي على ظهرها ولبنها الموجود في ضرعها داخلا في ما اقتضاه الوقف من تسبيل الثمرة ما لم يستثنه نظر إلى العرف كما لو باعها بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الفاضل ، والشهيدين والكركي وغيرهم ، بخلاف الحمل ، بل وبخلاف ثمرة النخل والشجر ونحوهما ، فإنه لا عرف يقتضي ذلك إلا أن الانصاف عدم خلوه من الأشكال بحسب ما نجده الآن ، بل قد يشك في أصل الحكم حتى مع التصريح بناء على عدم اقتضاء عقد الوقف تمليك نفس الثمرة وإنما اقتضاؤه ذلك بإدخال العين الموقوفة في ملك الموقوف عليه ، فتكون الثمرة نماء ملكه المحبوس عليه بالمنع من التصرف فيه ببيع ونحوه بخلاف الثمرة ، ومن المعلوم أن ذلك إنما يكون في النماء المتجدد دون ما حصل من النماء الذي هو ملك الواقف فإنه لا يتصور تملكه من حيث التبعية المزبورة كما هو واضح ، ودعوى قابلية عقد الوقف لنقلها باعتبار كونها ثمرة تقتضي قابليته لها على جهة التسبيل حتى مع الانفصال وهو محل تأمل ، إلا أن ظاهر من تعرض المفروغية من قابليته لذلك كاقتضائه دخول باقي المنافع المتجددة في ملك الموقوف عليه كالصوف واللبن المتجددين ، وعوض البعض ، واجرة الدابة والعبد ونحوها ، بل والنتاج المتجدد ، كما نص عليه الفاضل في القواعد ومحكي التذكرة وإن كان لا يخلو من نظر تقدم في نظائره في كتاب البيع.
وأما أغصان الشجر الذي هو كالثمر فيها نحو شجر الخلاف فهو أيضا ملك للموقوف عليه لأنه من المنافع ، بل لا يبعد دخول ما جرت العادة بقطعه كل سنة مما فيه إصلاح الشجر والثمرة من تهذيب الأغصان ، وما يقطع من أغصان شجر العنب في الثمار كما لا يبعد كونه من أجزاء الموقوف في حال ، ومن المنافع في حال آخر ، مثل أطراف النخل حال كونها رطبة ويابسة ، والله العالم.
بقي الكلام في فروخ الأشجار المتجددة بعد الوقف ، ولا يبعد أن تكون من نماء الوقف ومن