الوصية » وإن كان هو على هذا التقدير محتاجا إلى التأويل ، لما عرفته من حكم الوصية للمملوك الذي منه أم الولد ، مع فرض موت ولدها ، في حياة سيدها قطعا ، فلا بد من تأويله بإرادة العتق من الوصية بالعتق من الثلث ، وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة ، أو بإرادة عتقها في مرض الموت ، ثم أوصى لها ، أو بغير ذلك هذا.
وفي الرياض بعد أن ذكر الرواية مستدلا بها للقول الثالث ثم حكى الإجماع على الاعراض عنها ، وأنه لا بد من تأويلها بأحد الأمرين ، قال : لكن يرجح حملها على الأول ، دلالة مقابلتها برواية العباس التي هي في آخرها مذكورة ، على كون موردهما واحدا ، ولا ريب في أنه في الثانية هو أم الولد التي لم تعتق بالكلية ، فلتكن مورد الأولى أيضا تلك الجارية ، مضافا إلى شيوع إطلاق الثلث على الوصية ، مع احتمال أن يكون المراد منه تأكيد الحكم الأولى من انعتاقها من الثلث ، وهذا ان لن نقل بكونه ظاهرا من الرواية ليس ببعيد ، كبعد الحمل الآخر بلا شبهة ، فيمكن بملاحظة الإجماع وقرينة المقابلة أخذها للقول بالانعتاق من الوصية حجة ، كما هو ظاهر التنقيح وصريح الكفاية ، فإذا هو في غاية القوة ».
قلت : قد عرفت أنه في غاية الضعف ، والخبر بعد تسليم ما ذكره فيه من المأول الذي لا يكون حجة ، والمقابلة التي ذكرها هي ليست في الخبر ، حتى تصلح لأن تكون قرينة ، بل هي من الكافي ، لا أنها كذلك في الخبر نفسه ، كما هو واضح.
نعم ما في كتاب العباس على ما عرفت دليل تام على المطلوب ، وأما التخيير ففيه أنه لا وجه له فيما كان من القهريات ، فإن الانعتاق القهري الذي يكون على الولد لا وجه لتخيير فيه ، بل وكذا على تقدير الانعتاق من الوصية ، بناء على أنه مثل الانعتاق من الولد ، بمعنى ينعتق منها ما قابل الموصى به بموت الموصى من غير حاجة إلى صيغة ، وإن كان هو مشكلا لعدم دليل يصلح لذلك والله العالم.
وإطلاق الوصية لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم من غير فرق بين الغريب والبعيد ، والذكر والأنثى ، والفاضل في الإرث وغيره ، بلا خلاف ولا إشكال للتساوي في سبب الملك ، فهم كالمشتركين في الحيازة مثلا ، بل الظاهر عدم اعتبار قصد الموصى في ذلك.