( القسم الرابع في شرائط الوقف )
وهي أربعة : الدوام ، والتنجيز ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه بلا خلاف أجده في الأول بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها ، بل الإجماع محصله ومحكيه ـ في الغنية وعن الخلاف والسرائر ـ عليه ، وبذلك يخص عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) بناء على أنه منها ، بل وعمومات الوقف أيضا إن لم نقل باعتبار ذلك في مفهومه كما هو ظاهر تعبيره عنه بالشرطية ، والا فلا شمول فيها له حينئذ ، وحينئذ فلو وقفه وقرنه بمدة بطل قطعا مع فرض ارادته وقفا ، أما إذا لم يعلم فهل يكون التوقيت قرينة على ارادته حبسا ، كما صار التأييد قرينة على ارادة الوقف لو كان اللفظ حبسا ولو لا صالة الصحة ، صرح المصنف والشهيدان في الدروس والمسالك والروضة بالأول منهما ، وفي جامع المقاصد فيه قوة ، لكن قد يناقش بعدم صلاحية ذلك صارفا عن المعنى الحقيقي ، ولو بملاحظة أصالة الصحة التي لا مدخلية لها في الدلالة على المقصود الشامل للصحيح والفاسد بعد ظهور اللفظ في الحقيقة المقتضية للفساد.
نعم لو قيل : بصيرورته حبسا وأن قصد معنى الوقف بدعوى أنه قدر مشترك بينهما كما عساه يظهر من بعضهم ، وأن تشخيص كل منهما يحصل بذلك ونحوه كان متجها إلا أنه كما ترى ، ضرورة تباينهما مفهوما حتى بالنسبة إلى تمليك العين وإن اشتركا في شيء في الجملة نحو اشتراك البيع والصلح مثلا في نقل العين على أنك قد عرفت فيما مضى أن التمييز على هذا الفرض منحصر في القصد حينئذ فمع فرض عدمه يبطلان معا كما هو واضح.
ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد ، بعد أن ذكر التعليل المزبور أنما يتم مع قصد الحبس فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان ، وإن ناقشه في الرياض بأنه كذلك بناء على المختار من اشتراط الدوام ، وأما على مختاره من التردد في اشتراطه ، فلا وجه للقطع به ، ولعل مراده على تقدير اشتراطه ، ولكن يدفعها ان تردده فيه بالنسبة إلى المسألة الآتية ، لا بالنسبة إلى التوقيف الذي لم نعرف قولا بصحته ، بل ولا احتمالا.
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ١.