معين ، ولو في ضمن عام أو مطلق ، ولا يعقل تمليك ما ليس بمعين.
ولما في المسالك من أن الوقف حكم شرعي ، فلا بد له من محل معين يقوم به ، كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهري ، وأحد الأمرين كلي لا وجود له خارجا ، وإن كان كل واحد منهما موجودا خارجا ، ومقتضاه اختصاص البطلان بالمبهم الذي لا يتقوم في فرد في الخارج ، أما لو كان الموقوف عليه أحدهما الصادق في كل منهما فلا بأس به ، ولعله لقابليته حينئذ التمليك كغيره من المفاهيم الكلية المالكة والمملوكة ، ولا دليل على اعتبار العلم في الموقوف عليه على وجهه تقدح فيه مثل هذه الجهالة.
ولا ينافي ذلك ما في القواعد من الحكم بالبطلان في رجل غير معين أو امرأة كذلك بناء على إرادته المبهم الذي لا يتحقق في فرد ، ولا يعقل تمليكه بل ولا تملكه ، لا في الاكتفاء فيهما بالإطلاق والعموم ، ولا يتوهم الانحلال ما ذكرناه إلى الوقف عليهما ضرورة اقتضاء ذلك التصنيف بينهما ، وجواز تناول كل منهما من حيث انه مصداق لأحدهما لا يقتضي الوقف عليهما من حيث الخصوصية كما هو واضح.
وإذا وقف على أولاده ، أو اخوته أو ذوي قرابته ، اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث والأقرب والأبعد بعد فرض التساوي في صدق القرابة عرفا والتساوي في القسمة ، إلا أن يشترط ترتيبا فيهم أو اختصاصا لبعضهم على بعض أو تفضيلا له على آخر ، بزيادة النصيب ولو للأنثى أو الأبعد ، بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ضرورة اقتضاء الإطلاق ذلك كاقتضاء قاعدة « المؤمنون » و « الوقوف على ما اشترطه » ، وما عن الإسكافي من أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الوقف على الأولاد والذرية في غير محله ، الا أن يريد الوقف عليهم على حسب الإرث لا مع الإطلاق الظاهر في التساوي كما هو واضح.
نعم الظاهر خروج الإناث مع فرض كون الضيعة تخص الذكور ، الا مع القرينة وما في المسالك وغيرها ـ من أن الإناث يدخلن تبعا في اللفظ المختص في مثل هذه الإطلاقات ، كما يدخلن في الأوامر الشرعية المختصة بالذكور إجماعا ـ كما ترى ، ضرورة الفرق بينهما بمعلومية