وعدم قابليته للتملك ، كما صرح به في المسالك ، بل وعلى تقدير قبول توبته ، فلا أقل من أن يكون حينئذ مساويا للملي الذي قد عرفت التصريح أيضا بعدم جواز الوقف عليه ، ولعل الوجه فيه ما سمعته في الحربي ، ضرورة عدم إقراره على دينه الذي يرجع إليه وقبول توبته لا يخرجه عن الحربي الذي نهينا عن موادته ، وإن كان مقبول التوبة فيجري حينئذ ما يجري فيه ، وقد عرفت عدم جواز الوقف عليه ، وإن قال المصنف هنا وفي الوقف على الحربي تردد ، أشبهه المنع لكن قد عرفت الكلام فيه مفصلا ، والله العالم.
ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف على المشهور بل لم أقف فيه على مخالف الا ابن الجنيد كما اعترف به في المسالك بل قد سمعت فيما سبق إجماعي الغنية والسرائر على كونه معروفا متميزا ، بل لعل كون الموقوف عليه من أركان العقد من ضروريات الفقه ، بل لعل ابن الجنيد غير مخالف في ذلك ، فإن المحكي عنده لو قال : صدقة لله ولم يذكر من يتصدق بها عليه جاز ذلك وكانت في أهل الصدقات التي سماهم الله تعالى وهو ليس خلافا في أصل اعتبار الموقوف عليه ، بل هو دعوى انصراف ذلك إلى أهل الصدقات ، وليس بأبعد من انصراف الوقف على مصلحة المسلمين باعتبار عودها إليهم.
ولعله لذا مال إليه في المختلف ، واقتصر في الدروس على نقل القولين مشعرا بالتردد بل ربما يؤيده معلومية صحة الوصية بالثلث ، وإن لم يعين مصرفه ، ودعوى ـ عدم جواز ذلك أو اختصاص الوصية به دون الوقف مع أن كلا منهما عقد ـ كما ترى ، وكذا نذر الصدقة بالمال ، وحينئذ فلا وجه لرده بأن الوقف يقتضي التمليك المستلزم لذات تقويم به ، كما في كل عرض بالنسبة إلى جوهر ، بل لا يخلو قوله من قوة.
نعم لو فرض ملاحظة الواقف عدم موقوف عليه اتجه البطلان فيه ، بل وفي المصالح أيضا ونحوها ، وأما إذا كان يكفي في ملاحظة ما يرجع إليه فهو مستحق في المقام فتأمل جيدا.
وكذا لو وقف على غير معين كأن يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل بلا خلاف أجده ، بل في المحكي من إجماعي الغنية والسرائر اعتبار كونه معروفا متميزا مضافا إلى ما عرفت ، من اقتضاء الوقف التمليك الذي لا بد له من مالك