الواقف ، وفي محكي التذكرة أيضا أنه لا خلاف بين العامة في جواز بيع ما اشترى من الوقف أو قبل المتولي هبته عند الحاجة ، وفي جامع المقاصد أنه لا يخلو من قوة ، فإذا بيع صرف في مصالح المسجد من غير تعيين شراء مثله ، ولا يخفى عليك التحقيق في ذلك كله وفي شراء عين بثمن الموقوف عوضه مساوية أو غير مساوية أو يكون طلقا لهم ، بعد الإحاطة بما أسلفناه في كتاب البيع ، وبما ذكرناه في كتاب الوقف في مسألة ما لو أتلف العين الموقوفة متلف وغيرها من المسائل ، فلا حظ وتأمل. لكن لا ينبغي ترك ما أمكن من الاحتياط في كثير من هذه المسائل لأنها غير منقحة.
نعم لا ينبغي التأمل في صرف حاصل الوقف في وجوه البر مع الجهل بأربابه ، وإن توقف فيها أو في نحوها الخراساني في كفايته لكنه في غير محله ، ضرورة أنه من مجهول المالك ، مضافا إلى خبر أبي علي (١) بن الراشد « اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها » وهو صريح فيما ذكرنا ، بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه ، فإن الجميع من واد واحد.
نعم لو علم الموقوف عليه ، ولم يعلم سهامهم ولا ترتيبهم ولا عدمه ولو لتلف ما رسمه الواقف ، فالظاهر تساويهم في القسمة الذي هو الأصل في نظائره ، وخلافا لبعض الشافعية فيوقف إلى أن يصطلحوا ، وكذا لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بينة ، يقسم بينهم بالسوية.
نعم لو علم تفضيل بعضهم على بعض ولم يعرف المفضل احتمل الوقف حتى يصطلحوا والأقوى القرعة ، وعن التذكرة أنه لا بعد في الرجوع إلى قول الواقف لو كان حيا ، لأنه هو المتصدق ، وفيه أنه لا رجوع إليه بناء على رجوعه عن الوقف ، إذ هو حينئذ كالأجنبي ، وكالبائع الذي لا يرجع إليه عند اختلاف المشتريين منه.
المسألة التاسعة : إذا آجر البطن الأول الوقف مدة معينة مثلا ثم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.