يوصى بالثلث ، وإن كانوا فقراء فالأفضل أن تكون وصيته فيما هو أقل من الثلث ، وفي محكي الوسيلة إن كانوا أغنياء أوصى بالثلث ، وإن كانوا فقراء فبالخمس وإن كانوا متوسطين فبالربع ، وفي محكي التذكرة لا يبعد عندي التقدير ، بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علل المنع بقوله لان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي ، إلى أن قال : فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم ، وقلتهم ، وغناهم وحاجتهم ، فلا يقدر بقدر من المال.
قلت : لعل ذلك كله منهم جميعا بين النصوص ، لكن قد عرفت خبر سعد ، ولذلك صرح بعضهم ، وأطلق الباقون استحباب التقليل ، وإن كان الورثة أغنياء ، ولعل الاولى له الوصية بالثلث وقسمته على الورثة على مقدار سهامهم مع فقرهم والأمر سهل.
( تفريع )
على المسألة السابقة ، وهو أنه إذا عين الموصى له شيئا من مصاديق اللفظ المطلق وادعى أن الموصى قصده من هذه الألفاظ ، وأنكر الوارث ، كان القول قول الوارث مع يمينه بلا خلاف ولا اشكال ، بل ظاهر المتن وغيره أن اليمين تتوجه عليه إن ادعى الموصى له عليه أي الورثة العلم بما ادعاه على الموصى وإلا فلا يمين وفيه بحث ، إذ الظاهر بمقتضى إطلاق الأدلة استحقاق اليمين بمجرد الدعوى على الموصى ، وإن كان يمينه التي يكلف بها على نفى العلم فلا يعتبر حينئذ في استحقاق ذلك دعوى العلم عليه إذ لعله لا يدعيه عليه ، لعدم علمه بعلمه ، فإذا كلف باليمين نكل لكونه عالما بالواقع ، ولم يعلم به الموصى له ، كما هو واضح. والله العالم.
( الطرف الثالث : في أحكام الوصية )
التي قد تقدم منها ما إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى كما إذا أوصى بعين لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ، أو أوصى بربع ماله لشخص ، ثم أوصى به لآخر ، عمل بالأخيرة بلا خلاف ولا اشكال ، لكونه ناسخة للأولى ،