تصح الوصية لعبد الموصى ، ولمدبره ، ومكاتبه ، وأم ولده في الجملة بل في جامع المقاصد وعن المهذب الإجماع عليه في الجميع ، وعن فخر الدين والصيمري الإجماع في الأول والتذكرة في الأخيرة ، وهو الحجة بعد النصوص التي منها كما قيل الصحيحان : في أحدهما (١) : « رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية فوقع عليهالسلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.
وفي الثاني (٢) « رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله ، فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه ».
وإن ناقش في الاستدلال بهما في الرياض باشتراك لفظ المولى بين العبد وغيره ، فلعله المراد دون الأول ، ولا قرينة ترجح إرادته ، بل لعله القرينة على خلافه واضحة لظهورها وفي إعطاء الثلث للموصى له ، بأن يسلم إليه دون أن يعتق منه بحسابه وقد تدفع بظهور المولى في العبد وخصوصا في المقام ، ولذا أسقط الوصية في الثاني « موالي أبيه ».
وأما الإعطاء له فهو وإن كان ظاهر الخبرين ذلك ، الا أنه فسره غيرهما بالعتق منه بحسابه ، كما ستعرف ، فلا بأس حينئذ بحمل ما فيهما عليه ، والأمر في ذلك سهل بعد عدم انحصار الدليل فيهما.
والمراد بصحة الوصية له أنه يعتبر ما أوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعطى الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثية فيما بقي لكن قيده المفيد والشيخ في النهاية بل والقاضي والديلمي على ما حكى عنهما بما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به ، فإن بلغت ذلك كما لو كانت قيمته مائتين والموصى بها له مائة بطلت الوصية أما لو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.