الواسطة وابنا إدريس وسعيد والآبي والفاضل وولده والشهيدان والمقداد نعم تلزم بذلك بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف نسبة ذلك في قصر الثوب ـ فضلا عن غيره من التصرف ـ إلى إجماع الفرقة واخبارهم.
وفي محكي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، وأنه الذي يقتضيه مذهبنا ، وعن السرائر وكشف الرموز الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى أصالة اللزوم وخصوص إطلاق ما دل عليه في الهبة بالقبض ، وإن خرج عنه ما خرج.
وصحيح الحلبي (١) المشترط جواز الرجوع ببقاء الهبة بعينها قائمة بناء على انتفاء ذلك بمطلق التصرف وإلى منافاة الرجوع القواعد في خصوص التصرف الناقل للملك خصوصا إذا كان على وجه اللزوم ، فإن التسلط على فسخه مناف لما دل على لزومه ، وإلزام المتهب بالقيمة مناف لقاعدة البراءة والضرر وغيرها ، بل دليل الرجوع لا يقتضي إلا العين وكذا الكلام في التصرف المانع من الرد بالخيار فضلا عن المقام.
ولكن مع ذلك كله قيل لا تلزم بالتصرف وهو الأشبه عند المصنف خاصة وان حكى عن المفيد وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة لكن في المقنعة الأول وكذا إذا أحدث فيها حدثا لم يكن له سبيل إلى الرجوع ، وفي محكي الكافي للثاني في الهدية التي هي من الهبة وله الرجوع فيها ما لم يتصرف من أهديت إليه وعن الواسطة للثالث موافقة المشهور ، بل في كشف الرموز أنه حكى المشهور عن الشيخين وأتباعهما ، وابن البراج وصاحب الرائع ، وصاحب الواسطة.
نعم ربما كان ظاهرا المحكي عن المراسم والغنية ، ولأنه قال في الأول : « إن هبة الأجنبي على ضربين هبة ما يستهلك ، وهبة غيره ، فما كان مما يستهلك كالمواكيل واستهلك فلا رجوع ، وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين ، معوض عنه وغير معوض عنه فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه ، وما لم يعوض يجوز الرجوع فيه ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الهبات الحديث ـ ١.