وكيف كان فـ ( إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه ) هو وأهله وأولاده ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك كما صرح به جماعة ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور والظاهر إرادة ما في النافع وغيره من أن إطلاقها يقتضي أن يسكن بنفسه ، ومن جرت عادته بإسكانه معه ، ولذا نسبه في التنقيح ، إلى الشيخ ، والقاضي والمشهور ، قال : وعليه الفتوى.
لكن قد يظهر من بعض المتأخرين الخلاف بينهم ، في ذلك ، حتى أنه في الكفاية قال : يلحق بأهله وولده من جرت العادة بإسكانهم كالعبيد ، والإماء والخدم والمرضعة والضيف وغيرهم ، وفي غيرها عن جماعة أيضا إلحاق الدابة إذا كان الموضوع معدا لمثلها ، وجواز وضع ما جرت العادة بوضعه من الأمتعة والغلة.
وفي التنقيح يجوز من الغلة قدر الحاجة ، والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك ومراد الجميع أن المدار على ما يفهم عرفا من مثل الإطلاق المزبور الذي هو كغيره من الخطابات العرفية ، وليس هو إلا سكناه نفسه وتوابعها.
وحينئذ فـ ( لا يجوز له أن يؤجر السكنى لغيره كما لا يجوز أن يسكن غيره بعارية ونحوها ، ضرورة اقتضاء الإجارة ثبوت السلطنة على موردها ، والفرض أن التمليك له قد وقع على وجه خاص.
لكن في السرائر : « الذي يقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك له إجارته وانتقاله وإسكان غيره معه سوى ولده وامرأته ، سواء اذن له في ذلك أم لا ، لأن منفعة هذه الدار استحقها ، وصارت مالا من أمواله وحقا من حقوقه فله استيفاؤها كيف شاء ، بنفسه وغيره ، وما أورده شيخنا في نهايته فلا شك أنه خبر واحد قليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم ، فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته ، ولا السيد المرتضى ولا المحصلون من أصحابنا ».
قلت : لم نقف فيما وصل إلينا من النصوص على الخبر الذي ذكره كما اعترف به في