الخلاف ومنه يعلم عدم ظهور عندنا في ذلك ، ان إثبات الأحكام الشرعية بأمثال ذلك من مفاسد الفقه ، ومضافا إلى ما عن مجمع البيان من الإجماع على جواز ان يبر الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان ، أو غير قرابة ، وقال : وإنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات ، فلم يجوزه أصحابنا وفيه خلاف بين الفقهاء. والله العالم.
ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي أي غير الموصى ولا المطلق ولا المدبرة الأجنبي ولا لأم ولده ، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد شيئا من مكاتبته ، ولو أجاز مولاه إجماعا محكيا عن ظاهر المهذب وصريح التذكرة بل والتنقيح ، لكن خصه بالقن وأم الولد ، وحكى الخلاف في المدبر والمكاتب عن المفيد والديلمي ، حيث جواز الوصية له ، خلافا للمبسوط وابني حمزة وإدريس ، حيث منعوا فيهما وجعله في الأول أشبه كما هو المشهور بين المتأخرين وقوي الجواز في الثاني ، وفاقا للشهيدين وفي الرياض لم أقف في شيء من كتب الأصحاب على من نقل الخلاف عنهما في ذلك.
نعم عن المختلف والمهذب حكاية الخلاف عن المبسوط وابن حمزة في الوصية لعبد الوارث ، حيث جوازه ، وهذا الخلاف كسابقه لو صح النقل شاذ ، بل على فساد الأول ادعى الإجماع في التذكرة.
قلت : لا ينبغي التأمل في بطلان القول بصحة الوصية للمدبر وعبد الوارث ، بناء على عدم ملك العبد مطلقا ، كما عرفت تحقيقه في كتاب البيع ، أو غير ما يملكه مولاه أو فاضل الضريبة أو أرش الجناية ، ضرورة عدم كون ما نحن فيه من ذلك ، بل هو كذلك في المدبر فضلا عن القن ، وان تحرر عند استحقاق الوصية بعد أن كان مملوكا حالها ، كما في القواعد ضرورة كونه حينئذ كالوصية للمعدوم حالها إذا وجد حال الاستحقاق ، فإن المنساق من أدلة مشروعية الوصية خلاف ذلك ، وإنه بالموت يتحقق ملك الموصى له ، ومن غير توقف على شيء آخر ، فالمتجه حينئذ البطلان في الفرض حتى لو صرح باشتراط حريته عند استحقاق الوصية.
إنما الإشكال إن كان ففي المكاتب ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، ولذا يصح بيعه